حكم نذر الطاعة
الأيمان والنذور قضايا المرأة الأخلاق المذمومة
رقم الفتوى: 6386
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم نذر الطاعة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا كان النذر للتقرب في طاعة؟
ج الجواب
الجواب: إذا نذر لطاعة يلزمه الوفاء، مثل ما قال النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه رواه البخاري في الصحيح، فإذا قال نذر لله علي أن أتصدق بمائة ريال على فلان، أو ألف ريال على فلان، وهو يستطيع؛ يلزمه، أو قال: لله عليه أن يصوم يوم الخميس، أو يصوم يوم الإثنين، أو يصلي ركعتين من الضحى؛ يلزمه. السؤال: طيب كبر في السن ولا يقدر أن يصوم السنتين؟ الجواب: إذا عجز يصوم .... السنتين مكروهة ، النبي قال: لا صام من صام الأبد، ولما أراد عبدالله بن عمرو أن يصوم السنة؛ نهاه، قال: صوم يومًا، وأفطر يومًا وقال: أطيق أفضل من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك ونهاه عن صوم السنة، فصوم السنة مكروهة، لا ينبغي، ولو نذره يكفر كفارة يمين، ويكفي.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa