حكم زواج أولاد الرجل ببنات مطلقته من رجل آخر

شروط وأركان الزواج
رقم الفتوى: 6383 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم زواج أولاد الرجل ببنات مطلقته من رجل آخر

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تزوجت امرأة، وطلقتها، وجاءت عند رجل آخر، وجاب منها بنات، هل يحلون لأولادي؟

ج الجواب

الجواب: يحلون لأولادك إذا كان ما بينهم رضاعة، أما أنت لا، بنات زوجك لا، يحلون لأولادك.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa