حكم لبس المحرم المخيط للحاجة

محظورات الإحرام التحلل
رقم الفتوى: 6379 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم لبس المحرم المخيط للحاجة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

مريض بشلل الأطفال، لا يستطيع المشي بدون جهاز طبي، وفي الجهاز سيور من الجلد بها خيوط، وكذلك حذاء، فما حكم الإحرام بالحج مع ضرورة مثل هذا الجهاز طول فترة الإحرام؟

ج الجواب

الجواب: ما يضر ذلك، الخيوط، والحزام للحاج، ما يضره، كذلك الحذاء يلبس النعلين، ولو ما هو بمريض، النعلين يلبسهما المحرم، فلا بأس، إنما الممنوع اللباس العادي، إما سراويل عادية، أو قميص، أو يغطي رأسه، هذا ممنوع، أما كونه عن رباط في ذراعه، ورجليه، رباط لمرضه، أو عليه حذاء في رجليه فهذا ما يضر، ما يضر المحرم، ولو كان غير مريض.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa