ضوابط المضاربة بين العامل وصاحب المال
الأخلاق المذمومة البيوع
رقم الفتوى: 6356
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ضوابط المضاربة بين العامل وصاحب المال
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
لي مال في بنك ما، هل يجوز لي أن أتفق مع البنك، أن أجعل هذا المال مضاربة بيني وبينه؛ ليكون لي نصف الربح، وله نصفه، ولو خسر أيضاً فالخسارة مناصفة، فماذا يكون الحل، والحرفة في ذلك؟
ج الجواب
الجواب: المضاربة ما على العامل خسارة، المضاربة العامل شريك في الربح، والخسارة على رب المال؛ لأنه أمانة في يد العامل، إذا كان العامل ما فرط، ولا قصر؛ فالخسارة على رب المال، والربح مشترك بالنصف، أو بالربع، أو بالثلث إذا كان في سلعة معلومة، إذا كان في البنك سلع معلومة يحطها في سيارات خاصة، يحطها في بيوت، في مزارع، بالنصف، بالثلث، بالربع. هذه مضاربة عليه أن يتقي الله فيها، وأن يعتني بها، وأن لا يقصر فيها، وأن يحفظها، فإذا جاء ربح؛ فهو بينهما على الشرط، وإن ما جاء ربح؛ فالخسارة على صاحب المال، هذا إذا كان متحدًا، ولكن أهل البنوك، وأهل الربا لا يؤمنون، قد يخلطونها بغيرها، فينبغي له أن يكون هذا مع غير المرابي، مع غير البنوك المرابية، مع أشخاص سليمين؛ حتى يأمن على ماله أنه لم يعن به من يرابي. السؤال: طيب لو هو اتفق مع البنك على الخسارة؟ الجواب: لا يصح شرط يخالف.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa