حكم من لبس خفيه وهو مقيم ثم سافر

المسح على الخفين
رقم الفتوى: 6347 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من لبس خفيه وهو مقيم ثم سافر

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

لو كان لبسها على نية أنه مقيم، لكن طرأ عليه سفر، وسافر؟

ج الجواب

الجواب: إذا سافر قبل أن يمسح عليها لبسها على الطهارة، وسافر؛ يمسح ثلاثة أيام بلياليها، وإذا كان مسح يتمم على مسح المقيم يوم وليلة، إذا بدأ المسح وهو مقيم؛ يتمم مسح المقيم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa