حكم كشف وجه المرأة أثناء البيع والشراء
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 6288
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم كشف وجه المرأة أثناء البيع والشراء
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
الأصل في المرأة في البيع، والشراء لا بدّ أن تكشف وجهها، أم لا؟
ج الجواب
الجواب: لا، ما هو بلازم، تبيع، وتشتري، وهي مستورة، والحمد لله، ما في شيء. السؤال: يعني مثلًا اشترت من بائع شيئًا، فالبائع يقول: يعرف وجهها، هل يجب عليه أن يعرف وجهها؟ الجواب: إذا صار مداينة، وهو لا يعرف صوتها، بعضهم رخص أنه يعرف وجهها؛ حتى يحاسبها بعد حين بوجهها، أما إذا كانت معروفة، أو يعرف شهودًا يعرفونها؛ فما في حاجة إلى كشف الوجه.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa