كفارة من قتل بسيارته وهو نعسان

الجنايات والحدود قضايا معاصرة
رقم الفتوى: 6277 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

كفارة من قتل بسيارته وهو نعسان

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

لي أخ صار عليه حادث، وهو يقود سيارته، وكان الخطأ منه حيث كان نعسانًا (نائم) وقد ذهب ضحية هذا الحادث أربعة أنفس، فهل عليه كفارة غير كفارة الدية، وما هي؟

ج الجواب

الجواب: الذي أصاب الناس بسيارته ناعسٌ ولا صاحٍ عليه الدية، والكفارة، الذي صدم الناس حتى قتلهم، سواء بسرعته، أو بنعاسه، أو بقلة بصيرته، أو غير ذلك؛ فهو على كل حال ظالم، ويستحق أن يسوق الدية، وعليه كفارة عن كل نفس كفارة عتق رقبة، فإن عجز؛ صام شهرين متتابعين عن كل نفس، نسأل الله الهداية.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa