هل الأصل في الزواج التعدد؟

الشروط والعيوب في النكاح تعدد الزوجات
رقم الفتوى: 6266 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

هل الأصل في الزواج التعدد؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

وآخر يقول: هل الأصل في الزواج واحدة، والتعدد جاء عارضًا لأسباب، أم هو العكس؟

ج الجواب

الجواب: الأصل التعدد، والواحدة هي التي يحصل بها عند العجز؛ لأن الله -جل وعلا- قال: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً النساء:3 فدل على أن الأصل هو التعدد، يتزوج ثنتين، أو ثلاثًا، أو أربعًا؛ لأن هذا أقرب إلى إعفاف الرجل، وإلى كثرة النسل، فإذا عجز؛ اكتفى بواحدة، إن خاف أن لا يعدل؛ اكتفى بواحدة مع ما تيسر من الإماء.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa