حكم سفر الرجل بأخت زوجته مع وجود زوجته

الأنكحة المحرمة قضايا المرأة الآداب والأخلاق
رقم الفتوى: 6247 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم سفر الرجل بأخت زوجته مع وجود زوجته

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا كان أخت زوجتي الأرملة عندي، ولستُ محرمًا لها، فهل يجوز لي أن أسافر بها مع أهلي في مكان بعيد مثل الطائف مثلًا؟

ج الجواب

الجواب: إذا كان ليس لها والي غيرك؛ فهي مع أهلك، كالخادمة التي ليس لها والي تكون مع أهلك، تسافر معهم، وليس هناك محرم للضرورة، أما إذا كان لها محرم؛ تكن معه.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa