حكم الاستدانة لأجل الزواج

حكم الزواج وأهميته الحكم على الأحاديث
رقم الفتوى: 6170 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الاستدانة لأجل الزواج

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تزوجت عند عمي، وشرط علي مائة ألف ريال، فماذا أفعل؟ أأترك الزواج، أم ماذا؟

ج الجواب

الجواب: سمعت الكلام يا أخي، إذا شرط العم مائة ألف ريال إذا تيسر لك تحصيل المائة ولو بالقرض، ولو بالدين؛ فافعل، استدن، أو اقترض، واستعن بالله، وإن لم يتيسر لك؛ فلا تكلف نفسك لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا البقرة:286 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16 وإذا مات يوفي الله عنه. يقول النبي ﷺ: من أخذ أموال الناس يريد أداءها؛ أدى الله عنه فمن يأخذ الأموال بالقرض، أو بالدين، ونيته الوفاء، يريد الزواج، والعفاف، أو يريد إقامة سكن له، أو ما أشبه ذلك من المصالح؛ فلا حرج عليه، والله يوفي عنه .

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa