حكم تغطية المُحْرِمة يديها بالقفازين لضرورة
محظورات الإحرام
رقم الفتوى: 616
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم تغطية المُحْرِمة يديها بالقفازين لضرورة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
المرأة في أعمال الحج يا شيخ قد تستعمل قد أشياء بيدها وتكشف عن يدها، تستعمل القفازين للضرورة؟
ج الجواب
الجواب: تغطيها بغير القفازين. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa