حكم تغطية المُحْرِمة يديها بالقفازين لضرورة

محظورات الإحرام
رقم الفتوى: 616 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم تغطية المُحْرِمة يديها بالقفازين لضرورة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

المرأة في أعمال الحج يا شيخ قد تستعمل قد أشياء بيدها وتكشف عن يدها، تستعمل القفازين للضرورة؟

ج الجواب

الجواب: تغطيها بغير القفازين. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa