حكم تقصير بعض الرأس عند التحلل من العمرة

محظورات الإحرام التحلل
رقم الفتوى: 6159 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم تقصير بعض الرأس عند التحلل من العمرة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

التقصير من بعض الرأس يكفي عن بقية الرأس في التحلل من العمرة؟

ج الجواب

الجواب: ما ينبغي، ينبغي أن يعم الرأس ينبغي أن يعمه كالحلق في الحج، والعمرة، يعمه بالتقصير كما يعمه بالحلق، هذا هو قول جمع من أهل العلم، وهو أظهر في الأدلة.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa