حكم تقصير بعض الرأس عند التحلل من العمرة
محظورات الإحرام التحلل
رقم الفتوى: 6159
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم تقصير بعض الرأس عند التحلل من العمرة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
التقصير من بعض الرأس يكفي عن بقية الرأس في التحلل من العمرة؟
ج الجواب
الجواب: ما ينبغي، ينبغي أن يعم الرأس ينبغي أن يعمه كالحلق في الحج، والعمرة، يعمه بالتقصير كما يعمه بالحلق، هذا هو قول جمع من أهل العلم، وهو أظهر في الأدلة.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa