حكم بيع اللحم بحيوان غيره نسيئة
البيوع
رقم الفتوى: 6069
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم بيع اللحم بحيوان غيره نسيئة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هل يجوز ربا النسيئة ببيع لحم بحيوان من غير جنسه؟
ج الجواب
الجواب: لا بأس؛ بيع اللحم بحيوان لا بأس، هذا مستقل، حيوان مستقل، ما يجري فيه الربا مع شيء آخر، فإذا اشترى خروفًا بشيء من الإبل، أو بشيء من لحم الغنم، أو البقر؛ فلا بأس، لا يدخل في الربا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa