حكم تقبيل المحارم

المحرمات من النساء قضايا المرأة
رقم الفتوى: 6046 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم تقبيل المحارم

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

سمعت أنه لا يجوز للرجل أن يقبل من محارمه إلا زوجته حتى أخته، وابنته، لا يقبلها ؟

ج الجواب

الجواب: هذا لا أصل له، لا بأس أن يقبل محارمه، وأمه، وخالته، وأخته، هذا لا حرج في ذلك، ولكن إذا قبل أخته أو بنتها مع خدها أو أنفها أو رأسها؛ حسن، الفم تركُه أوْلى.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa