حكم صرف الزكاة لأبناء الزوجة الذين في كفالة الزوج

إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 6036 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم صرف الزكاة لأبناء الزوجة الذين في كفالة الزوج

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

الصدقة، والزكاة هل هي تجوز على اليتامى الذين تحت إدارتي بصفتي زوج أمهم، وأنا لست ولي أمرهم؟

ج الجواب

الجواب: إذا كانوا فقراء يجوز أن تعطيهم من الزكاة، تشتري لهم كسوة، أما الطعام فيأكلون مع طعامك أنت، ومأجور -إن شاء الله- لكن إذا كان الحاجة لكسوة تكفيهم من الزكاة ما في بأس.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa