حكم صرف الزكاة لأبناء الزوجة الذين في كفالة الزوج
إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 6031
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم صرف الزكاة لأبناء الزوجة الذين في كفالة الزوج
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
الصدقة، والزكاة هل هي تجوز على اليتامى الذين تحت إدارتي بصفتي زوج أمهم، وأنا لست ولي أمرهم؟
ج الجواب
الجواب: إذا كانوا فقراء يجوز أن تعطيهم من الزكاة، تشتري لهم كسوة، أما الطعام فيأكلون مع طعامك أنت، ومأجور -إن شاء الله- لكن إذا كان الحاجة لكسوة تكفيهم من الزكاة ما في بأس.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa