حكم زكاة المال المدخر للزواج
إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 6021
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم زكاة المال المدخر للزواج
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
رجل يدخر مبلغًا من المال بلغ النصاب الشرعي للزكاة، لكنه غير متزوج، أعزب، فيريد الزواج بهذا المبلغ، ومرت عليه سنتان؛ فهل تجب الزكاة؟
ج الجواب
الجواب: يزكي، الزكاة تزيده خيرًا، إذا جمع مالاً ليتزوج، أو ليقضي دينه، أو ليبني عمارة سكنًا، فحال عليه الحول؛ فإنه يزكي، تلزمه الزكاة، ويتزوج بعد ذلك، والزكاة تزيده خيرًا، لا تزيده إلا بركة، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا التوبة:103.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa