حكم زكاة أجرة العقار وبيان وقت إخراجها

إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 5997 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم زكاة أجرة العقار وبيان وقت إخراجها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يسأل السائل فيقول: إن لي عقارًا أجرته بمقدار 18,000 سنوي، واستلمت نصف المبلغ مقدمًا، والباقي آخر السنة، وأطعم منه أولادي، فهل عليّ زكاة، أم لا؟

ج الجواب

الجواب: إذا حال على الأجرة الحول؛ وجب أن يزكيها، وإذا قبضها، وأنفقها قبل أن يتم حولها، أنفقها في حاجاتها؛ فلا زكاة، أما إذا حال عليها الحول، أو حال على بعضها؛ فإنه يزكي ما حال عليه الحول.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa