حكم طلاق المرأة حال حملها

الطلاق الأخلاق المذمومة قضايا المرأة
رقم الفتوى: 5934 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم طلاق المرأة حال حملها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

كثيرا ما نسمع أن الحامل ليس عليها طلاق، هل هذا صحيح، أم لا؟

ج الجواب

الجواب: هذا كلام العامة، كلام باطل، الحامل طلاقها مشروع، لها طلاق، إنما المنكر طلاق الحائض، طلاق النفساء، طلاق التي جامعها في طهر، هذا هو الذي لا يجوز الطلاق فيه، أما الحامل فطلاقها شرعي، النبي ﷺ قال لابن عمر: ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa