حكم تعمير المساجد من الزكاة
إخراج الزكاة وأهلها المساجد ومواضع السجود
رقم الفتوى: 5918
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم تعمير المساجد من الزكاة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
ما رأي الشارع في قيامي بصرف جزء من زكاة مالي في تشييد مسجد منذ بعض سنوات، دون علمي بالحكم، وعرفت هذه السنة أن الزكاة لا تجوز على تشييد مسجد، فما الحكم فيما فعلت قبل ذلك؟ هل هو جائز؟ وماذا أفعل؟
ج الجواب
الجواب: المعروف عند أهل العلم: أن الزكاة لا تصرف للمساجد، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو المعروف عن السلف الصالح، ومن بعدهم أن الزكاة ليس من مصارفها تعمير المساجد، ولا تعمير المدارس، وأشباه ذلك، بل هي لأصناف ثمانية، وليس منها تعمير المساجد، بل ما يتعلق به من قال بذلك كلمة في سبيل الله وفي سبيل الله ذكر العلماء أن المراد بها المجاهدون (الجهاد). فالذي صرف زكاته في المساجد؛ ينبغي له أن يقضيها، وأن يصرفها في جهاتها، ويكون ذلك عمل بر له أجره، وثوابه، فيقضي مثل ما صرف في المساجد، ويخرجه في جهات أخرى للفقراء، والمساكين، وفي المجاهدين، أو في المؤلفة قلوبهم. المقصود: أنه يقضي ما صرف يعني ذلك الذي صرفه يقضي بدله في مصارف الزكاة.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa