الرد على من أجاز تولية المرأة للقضاء

القضاء والشهادات الأخلاق المذمومة
رقم الفتوى: 5904 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

الرد على من أجاز تولية المرأة للقضاء

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

قرأت في مجلة المسلمون مقال لمحمد الغزالي، يقول فيه: لا مانع من تولي المرأة القضاء، وقد روى عن عمر أنه ولى الشفاء امرأة من قومه، وقال: أريد، وأنا أعرض الإسلام في بلاد أخرى أن لا يغير سلوكًا في هذه البلد، ويرى بعض فقهائنا أنه لا حرج فيه؟

ج الجواب

الجواب: هذا قول ضعيف، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز أن تولى المرأة، وإنما تولى ما يناسبها مثل إدارة مدرسة، تدريس طب، وما أشبه ذلك، أما القضاء فلا يتولاه إلا الرجال، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. فالنبي ﷺ قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وهذا حديث عظيم، رواه البخاري، وغيره، وأما الأثر الذي عن عمر فلا نعلم صحته، لا نعلم له أصلًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa