حكم كشف المرأة وجهها أمام إخوان زوجها

النظر والخلوة والاختلاط قضايا المرأة
رقم الفتوى: 5902 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم كشف المرأة وجهها أمام إخوان زوجها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تزوجت امرأة، وألح بها زوجها، وهي من جيزان ألا تتستر عن إخوانه، وإلا فيطلقها، ماذا تفعل مع أنها خائفة من الطلاق؟ ويفعل هذه الأفعال أهل الجنوب كلهم، فنرجو مشكورين رسالة لمن يبعدهم الجهل عن هذا، وخاصة أهل جيزان، وعسير؟

ج الجواب

الجواب: لا يجوز للرجل أن يفتح المجال لزوجته في الظهور للرجال، هذا لا يجوز له، ولا يليق منه أن يكون هكذا ضعيفًا متساهلًا مع أهله حتى يكشفن لإخوانه، أو لأعمامه، أو لزوج أخته، أو لبني عمها، وما أشبه ذلك، كما يفعل في الجنوب، وفي غير الجنوب، هذا غلط! لا يجوز هذا، وليس لها طاعته؛ إنما الطاعة في المعروف، فعليها أن تتحجب، وتتستر، ولو طلقها إذا طلقها فسوف يعطيها الله خيرًا منه -إن شاء الله- قال الله -جل وعلا-: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ النساء:130. وروي عنه -عليه السلام- أنه قال: من ترك شيئًا لله؛ عوضه الله خيرًا منه وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا الطلاق:4 ولا يجوز للزوج أن يتوعدها بالطلاق إذا تحفظت، وتعاطت ما هو من أسباب العفة، والسلامة، والبعد عن الدياثة، والله المستعان. وفي رسالة في الحجاب موجزة سوف تنشر -إن شاء الله- في الجنوب، وفي غير الجنوب.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa