الوصية بالصلاة للميت
إهداء القرب للميت
رقم الفتوى: 5816
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
الوصية بالصلاة للميت
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
..........؟
ج الجواب
الجواب: لا ما له أصل، لا يصلى عن الأموات، أما الصيام فيصام عنهم، إذا كان عليه صيام، ولا قضى صيام رمضان، أو كفارة، وقد عاش أيام وهو صاح، وطيب، ولا قضى؛ يصام عنه. النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه سواء كان الصيام صيام رمضان، أو كفارة، أو نذر، هذا هو الصواب، بعض أهل العلم يقول: لا يصام إلا النذر، وهذا قول ضعيف. والصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة: أنه يصام عنه النذر، وغيره.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa