الوصية بالصلاة للميت

إهداء القرب للميت
رقم الفتوى: 5816 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

الوصية بالصلاة للميت

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

..........؟

ج الجواب

الجواب: لا ما له أصل، لا يصلى عن الأموات، أما الصيام فيصام عنهم، إذا كان عليه صيام، ولا قضى صيام رمضان، أو كفارة، وقد عاش أيام وهو صاح، وطيب، ولا قضى؛ يصام عنه. النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه سواء كان الصيام صيام رمضان، أو كفارة، أو نذر، هذا هو الصواب، بعض أهل العلم يقول: لا يصام إلا النذر، وهذا قول ضعيف. والصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة: أنه يصام عنه النذر، وغيره.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa