حكم زكاة الخضروات والفواكه
زكاة الحبوب والثمار
رقم الفتوى: 5749
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم زكاة الخضروات والفواكه
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ الأنعام:141 الآية، في هذه الآية يستدل بعض الناس أنه يجب الزكاة في كل أنواع الزروع، ولو كان عمره قصيرًا مثل: القوطة والخس والجزر والجرجير إلى آخره ، وما هو مقابل زكاة الذهب؟
ج الجواب
الجواب: الله -جل وعلا- نبه على إعطاء زكاة الحبوب، وأنه يوم حصادها إذا حصدها إن حصل على مالها أنفقها، وأخرج حقها في سبيل الله غير الزكاة. والزكاة عبادة لا تقاس بالرأي، ولم يرد في الخضروات زكاة، إنما جاء الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها حالًا ومآلًا. وأما الفواكه فإنها تنتهي في الحال، ولا تدخر ولا تكال، فهذه ليس فيها زكاة كالبطيخ، وأنواع الفواكه ما عدا العنب، فإن فيه زكاة الثمر إذا بلغ النصاب خمسة أوسق.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa