ما الراجح في زكاة الحُلي المستعمل؟
زكاة النقدين
رقم الفتوى: 5675
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما الراجح في زكاة الحُلي المستعمل؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
اختلفت آراءُ العلماء في حكم زكاة الحُلي المستعمل وغير المستعمل، فما رأي سماحتكم في هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين.
ج الجواب
الجواب: الراجح أنَّ فيه الزكاة، الحُلي مطلقًا: مُستعمل، أو غير مُستعمل، الواجب فيه الزكاة إن حال عليه الحول، وبلغ النِّصاب؛ لأنَّ الرسول ﷺ أمر المرأةَ التي لها حُلي أن تُزكيه، قالت له أمُّ سلمة لما عرضت حُليها، قال: ما بلغ يُزَكَّى فزُكِّي فليس بكنزٍ، وقال للمرأة التي عليها أسورة ما تُزكيها: أيسرك أن يُسورك الله بهما سوارين من نارٍ؟ فالواجب على مَن عندها حُلي تلبسه أو ما تلبسه أن تُزكيه إذا حال عليه الحول وبلغ النِّصاب.1
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa