ما حكم التداوي بالمُحرَّم للحاجة؟

الطب والتداوي
رقم الفتوى: 5638 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم التداوي بالمُحرَّم للحاجة؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

ما حكم التداوي بالحرام إذا دعت الحاجة؟

ج الجواب

الجواب: عباد الله: تداووا ولا تداووا بحرام، والله يقول: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ الأنعام:119. س: قضية التداوي بالمحرمات؟ الشيخ: إذا اضطُر إليها. س: ويستثنى منها بالخمر؟ الشيخ: حتى الخمر، لو غص بشيء ولا عنده إلا هو؛ له أن يبتلع ما يزيل خطر الموت. س: لكن لو كانت علاجًا؟ الشيخ: لا، ما يعالج بها، لكن الضرورة العارضة التي ما هي بعلاج، إنما هو لخلاص من موت، مثل: الإسهام بالدم لمن احتاج إليه.1

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa