حكم مَن ذكر في الفريضة أنه ما صلى التي قبلها
قضاء الفوائت
رقم الفتوى: 5608
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مَن ذكر في الفريضة أنه ما صلى التي قبلها
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
لو ذكر في أثناء صلاة العصر أنه ما صلَّى الظهر؟
ج الجواب
الجواب: يقطعها ويُصلي الظهر، ينويها الظهر، يُغير النية. س: يستأنف؟ ج: يستأنف نعم. س: بعد القطع تغيير النية؟ ج: يستأنف وينوي بالصلاة الحاضرة الظهر، ثم يُصلي العصر. س: يقطعها؟ ج: بالنية، بالنية وهو في مكانه، في وقفته يقطعها ويُكبر ناويًا الظهر، ويُكمل مع الإمام، ويقضي ما فاته، ثم يُصلي العصر بعد ذلك. س: يقطعها ثم يُكبر؟ ج: يُكبر تكبيرًا جديدًا بنية الفائتة ويُكمل، ثم يأتي بالجديدة. س: نية وتكبيرة جديدة؟ ج: نعم، نية وتكبيرة جديدة؛ لأنه قطع الأولى.1
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa