ما حكم مَن تأخرعن الإمام ليقنت لنفسه؟

البدع والمحدثات صلاة الجماعة القنوت في الصلاة
رقم الفتوى: 5541 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم مَن تأخرعن الإمام ليقنت لنفسه؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

بعض الناس المقلّدين إذا صلَّى وراء مَن لا يقنت يتأخَّر ويقنت في نفسه ويترك الإمامَ يسجد؟

ج الجواب

الجواب: لا، ما ينبغي هذا: إنما جُعل الإمامُ ليُؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه، إذا صلَّى خلف مَن لا يقنت يفعل مثله، يسجد معه، وليترك القنوت؛ لأنَّ القنوت لا أصلَ له في الدوام، إنما هو في النوازل، النبي ما كان يستمرّ عليه. س: وإذا قنت الإمامُ؟ ج: إذا قنت معه فلا بأس؛ لأنه له شبهة مذهب الشافعي وجماعة.1

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa