حكم من قال لامرأته: أنت عليّ حرام
الطلاق الأيمان والنذور الظهار
رقم الفتوى: 551
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من قال لامرأته: أنت عليّ حرام
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا قال: أنت عليّ حرام يُنظر في نيته؟
ج الجواب
الجواب: لا، إذا قال: أنتِ علي حرام؛ فحكمه حكم الظهار، إلا إذا عَلّق. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa