حكم من قال لامرأته: أنت عليّ حرام

الطلاق الأيمان والنذور الظهار
رقم الفتوى: 551 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من قال لامرأته: أنت عليّ حرام

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا قال: أنت عليّ حرام يُنظر في نيته؟

ج الجواب

الجواب: لا، إذا قال: أنتِ علي حرام؛ فحكمه حكم الظهار، إلا إذا عَلّق. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa