ما حكم مَن ابتدأ الحج بنيةٍ لغير الله؟

حكم الحج والعمرة
رقم الفتوى: 5474 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم مَن ابتدأ الحج بنيةٍ لغير الله؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا ابتدأ الحج لغير الله، ثم عرض له الإخلاص في عرفة أو قبل الطواف؟

ج الجواب

الجواب: الذي يظهر لي إذا صار أساس الحجِّ لغير الله؛ عليه الإتمام؛ لأنَّ الله قال: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ البقرة:196، لكن نيته لغير الله تُبطل ثوابه، ما يكون له ثواب الحجِّ، عليه وزر؛ وزر الشرك الأصغر. س: هل يجب عليه الإتمام مع أنَّ أصل العبادة لغير الله؟ ج: ولو، مأخوذ بدخوله، دعواه أنه نوى كذا ما يُسلم له، يجب الإتمام، الله قال: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. س: أليست الآيةُ مناطةً بمَن ابتدأ الحجَّ لله ، مناط قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه فيمن ابتدأها لله، بينما الحج الفاسد لعارض يعرض عليه، هذا ابتدأها لله لكن عرض له الوطء وغيره فأمر بإتمامه؟ ج: إذا ابتدأها لغير الله، تحتاج إلى تأملٍ.1

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa