ما حكم مَن ابتدأ الحج بنيةٍ لغير الله؟
حكم الحج والعمرة
رقم الفتوى: 5474
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما حكم مَن ابتدأ الحج بنيةٍ لغير الله؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا ابتدأ الحج لغير الله، ثم عرض له الإخلاص في عرفة أو قبل الطواف؟
ج الجواب
الجواب: الذي يظهر لي إذا صار أساس الحجِّ لغير الله؛ عليه الإتمام؛ لأنَّ الله قال: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ البقرة:196، لكن نيته لغير الله تُبطل ثوابه، ما يكون له ثواب الحجِّ، عليه وزر؛ وزر الشرك الأصغر. س: هل يجب عليه الإتمام مع أنَّ أصل العبادة لغير الله؟ ج: ولو، مأخوذ بدخوله، دعواه أنه نوى كذا ما يُسلم له، يجب الإتمام، الله قال: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. س: أليست الآيةُ مناطةً بمَن ابتدأ الحجَّ لله ، مناط قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه فيمن ابتدأها لله، بينما الحج الفاسد لعارض يعرض عليه، هذا ابتدأها لله لكن عرض له الوطء وغيره فأمر بإتمامه؟ ج: إذا ابتدأها لغير الله، تحتاج إلى تأملٍ.1
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa