حكم من انقطع عنهم صوت الإمام في صلاة الجمعة
صلاة الجمعة صلاة الجماعة
رقم الفتوى: 5374
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من انقطع عنهم صوت الإمام في صلاة الجمعة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
صلَّى جماعة جمعة في الدور الثاني في أحد المساجد، وفي أثناء الصلاة انقطع المُكبر، وصاروا لا يسمعون صوت الإمام، فتقدم أحدُهم وأتمَّ لهم الصلاة؟
ج الجواب
الجواب: ما في بأس، طيب، يُكمل بهم، والحمد لله. س: يُكمل لهم جمعة؟ ج: نعم، يُكمل لهم؛ إن صلّوا ركعةً صلّوا ركعةً، وإلا ما صلّوا ركعة؟ س: يقول: في أثناء الصلاة. ج: إن كانوا صلوا ركعةً يُتممون، مثل: الذي أدرك ركعةً من الجمعة. س: وإذا كان أقلَّ من ركعةٍ؟ ج: نعم؟ س: إذا كان في الركعة الأولى؟ ج: الظاهر إذا كان في الركعة الأولى يُصلون ظهرًا، ما يُصلون جمعةً، فاتتهم الجمعة، أما إذا كانوا أدركوا ركعةً يُتممون جمعةً. س: وإن سمعوا الخُطبتين يُصلونها ظهرًا؟ ج: نعم؟ س: أقول: يُتمون ظهرًا وإن سمعوا الخطبتين؟ ج: إيه، لكن ما صلّوا مع الإمام، فاتتهم صلاةُ الإمام، ما صلّوا مع الإمام.1
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa