حكم إحرام الحائض من الميقات وطوافها إذا طَهُرت

المواقيت الإحرام
رقم الفتوى: 5340 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم إحرام الحائض من الميقات وطوافها إذا طَهُرت

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا كانت المرأة عليها الدورة الشهرية وتريد العمرة وهي خارج مكة هل تستطيع أن تحرم من الميقات ومن ثم تطوف إذا طهرت؟

ج الجواب

الجواب: نعم، تُحْرِم ولو هي في الحيض، تُحْرِم من الميقات وإذا طَهُرت تطوف وتسعى، تبقى في بيتها حتى تَطهُر، وإذا طَهُرت اغتسلت وطافت، والحمد لله، وهكذا النفساء، إذا أحرمت وهي نفساء وبقيت على إحرامها حتى طهرت كذلك.1

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa