ما حكم بيع آلات التصوير وتوابعها؟

الصور والتصوير
رقم الفتوى: 5292 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم بيع آلات التصوير وتوابعها؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

ما حكم بيع آلات التصوير وأفلامها؟

ج الجواب

الجواب: بيع آلات التصوير لا بأس بها؛ لأنها قد تستعمل للضرورة، وتصوير ما لا روح له كالشجر ونحوه، والتصوير الذي يحتاجه الناس للتابعيات وغيرها للضرورة، لكن لا يصور إلا ما فيه ضرورة، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ الأنعام:119 كما يحتاجه أصحاب التوابع..... أو الشهادات العلمية..... صورة أو تصوير الجمادات من شجر أو أودية أو أحجار أو سيارات أو غير ذلك.1

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa