ما حكم قول عليَّ الحرام أن أفعل كذا؟
الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 5208
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما حكم قول عليَّ الحرام أن أفعل كذا؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هذا سائل يقول: ما حكم قول البعض: عليَّ الحرام أن أفعل كذا وأفعل كذا؟
ج الجواب
الجواب: لا يجوز هذا، ليس له أن يقول هذا الكلام، وإذا قاله فعليه كفَّارة يمين إذا خالف اليمين، ولا يجوز أن يقول: عليَّ الحرام، فالله أنكر على نبيه ذلك فقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ التحريم:1- 2، فإذا قال: عليَّ الحرام ما أُكلم فلانًا، ثم كلَّمه فعليه كفَّارة يمين، مع التوبة والاستغفار، أو قال: عليَّ الحرام ما أُسافر وسافر، فعليه كفَّارة يمين، وأشباه ذلك، مع التوبة والاستغفار.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa