ما حكم قول عليَّ الحرام أن أفعل كذا؟

الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 5208 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم قول عليَّ الحرام أن أفعل كذا؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هذا سائل يقول: ما حكم قول البعض: عليَّ الحرام أن أفعل كذا وأفعل كذا؟

ج الجواب

الجواب: لا يجوز هذا، ليس له أن يقول هذا الكلام، وإذا قاله فعليه كفَّارة يمين إذا خالف اليمين، ولا يجوز أن يقول: عليَّ الحرام، فالله أنكر على نبيه ذلك فقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ التحريم:1- 2، فإذا قال: عليَّ الحرام ما أُكلم فلانًا، ثم كلَّمه فعليه كفَّارة يمين، مع التوبة والاستغفار، أو قال: عليَّ الحرام ما أُسافر وسافر، فعليه كفَّارة يمين، وأشباه ذلك، مع التوبة والاستغفار.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa