ما حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام؟

القراءة في الصلاة
رقم الفتوى: 5206 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كنتُ أُصلي خلف الإمام فهل أقرأ الفاتحة أم تكفي قراءة الإمام؟

ج الجواب

الجواب: يجب عليك أن تقرأ الفاتحة ثم تُنصت؛ لقول النبيِّ ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلَّا بفاتحة الكتاب، فإنَّه لا صلاةَ لمَن لم يقرأ بها، فإذا كنتَ خلف إمامك اقرأها ثم أنصت.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa