ما حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام؟
القراءة في الصلاة
رقم الفتوى: 5206
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كنتُ أُصلي خلف الإمام فهل أقرأ الفاتحة أم تكفي قراءة الإمام؟
ج الجواب
الجواب: يجب عليك أن تقرأ الفاتحة ثم تُنصت؛ لقول النبيِّ ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلَّا بفاتحة الكتاب، فإنَّه لا صلاةَ لمَن لم يقرأ بها، فإذا كنتَ خلف إمامك اقرأها ثم أنصت.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa