ما حكم التفاضل في تبديل العملة الورقية بالمعدنية؟

الربا والصرف البيوع
رقم الفتوى: 5172 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم التفاضل في تبديل العملة الورقية بالمعدنية؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هذا سؤال عن تبديل الأوراق المالية أو العملة الورقية بالعملة المعدنية، هل يجوز التَّفاضل فيه؟

ج الجواب

الجواب: ترك التفاضل أولى وأحوط، فكونه يأخذ عشرة بعشرة ومئة بمئة أحوط، وبعض أهل العلم جوَّز التفاضل؛ لأنهما مختلفتان، هذه من معدن، وهذه من ورق، ولكن الأحوط للمؤمن ترك ذلك؛ لأنها ريـال، كلها ريـال، كلها عملة واحدة، فإذا ترك التَّفاضل فهو أحوط.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa