ما الحكم إذا توفي أحد أعضاء الجمعيات التعاونية؟

السلف والقرض
رقم الفتوى: 5163 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما الحكم إذا توفي أحد أعضاء الجمعيات التعاونية؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

لقد اطلعنا على فتوى هيئة كبار العلماء الصَّادرة بجواز ما يُسمَّى بالجمعيات التعاونية، و ما الحكم إذا تُوفي أحدُ أعضائها وانتقل من عمله؟ وهل على آخر واحد أو مَن قبله زكاة إذا استلمها؛ لأنه طاف عليها قرابة السنة؟

ج الجواب

الجواب: هذا قرضٌ، فإذا مات يُعطى حقَّه، إذا مات وعليه قرضٌ يؤخذ منه، وإذا مات وله شيءٌ يُعطى إياه من القروض وما يعتاده الناس، مثل: أن يتسلف عشرين ألفًا، عشرة آلاف في كلِّ شهرٍ، وكذا إذا مات وله شيءٌ يُعطى إيَّاه، وإن كان عليه شيءٌ يُؤخذ من تركته مثل الديون الأخرى.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa