ما عِدةُ وميراث مَنْ تُوفي زوجها قبل الدخول؟
الفرائض
رقم الفتوى: 5159
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما عِدةُ وميراث مَنْ تُوفي زوجها قبل الدخول؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
سائل يقول: إذا تُوفي زوجٌ عن زوجته قبل أن يدخل بها، هل ترثه؟ وهل تعتدّ ولها المهر؟
ج الجواب
الجواب: نعم، إذا عقد عليها ثم مات قبل الدّخول بها ترثه، وعليها العِدَّة، ولها الميراث، ولها مهرها المُسمَّى، وإن لم يكن ما سمَّى لها مهرًا يكون لها مثل مهر نسائها، كما ثبت في الحديث عن معقل بن سنان الأشجعي، وأفتى به ابنُ مسعودٍ، فإذا مات الزوج قبل أن يدخل بها، وقبل أن يُسمِّي لها مهرًا؛ فلها مهر نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العِدَّة، ولها الميراث.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa