ما الحكم إذا طلبت المرأةُ الطلاق وأبى زوجها؟

الطلاق
رقم الفتوى: 5157 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما الحكم إذا طلبت المرأةُ الطلاق وأبى زوجها؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

سؤاله الثالث يقول: إذا طلبت المرأةُ من زوجها الطلاق وأبى، فما العمل؟

ج الجواب

الجواب: إذا طلبت الطلاقَ لأسبابٍ شرعيةٍ فينبغي له ألَّا يأبى، ينبغي له أن يخاف الله، ويطلب مهره، حقَّه، فإن أبت أن تُعطيه حقَّه فلا طلاقَ لها، لا بدَّ أن تُعطيه حقَّه كاملًا، فإن أبى فعليهم أن يذهبوا إلى المحكمة وتنظر في الأمر.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa