حكم التخاذل في الدِّفاع عن الإسلام والوطن

الجهاد والسير الجهاد والسير
رقم الفتوى: 5141 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم التخاذل في الدِّفاع عن الإسلام والوطن

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يقول هذا السَّائل سماحة الشيخ: ما حكم مَن تخاذل في الدِّفاع عن راية الإسلام والدفاع عن الوطن؟ هل يُعتبر كافرًا أو مُرتدًّا؟

ج الجواب

الجواب: لا، يكون عاصيًا، إذا تأخَّر يكون عاصيًا؛ لأن الواجب عليه أن يُشارك، فالله يقول: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ الأنفال:60، ويقول: خُذُوا حِذْرَكُمْ النساء:71، ويقول النبيُّ ﷺ: وإذا استُنْفِرْتُم فانفروا، ويقول الربُّ جلَّ وعلا: إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا التوبة:39. فالواجب إذا دعت الحاجةُ إلى هذا أن ينفر، وأن يستجيب لداعي النَّفير من جهة الدولة التي فيها ضد المُغْتَصِب، وضد الظالم، وضد العدو، فإذا تأخَّر وجبن صار عاصيًا بذلك، ولا يكون كافرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa