حكم عدم رد المرأة السلام خشية الفتنة

قضايا المرأة الآداب والأخلاق المحمودة
رقم الفتوى: 5047 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم عدم رد المرأة السلام خشية الفتنة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا لم ترد المرأةُ على الرجل الأجنبي السلام خشية الفتنة فهل تأثم؟

ج الجواب

الجواب: تقول: وعليكم السلام والحمد لله، ما فيه فتنة. س: وإذا لم ترد؟ ج: تأثم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa