حكم عدم رد المرأة السلام خشية الفتنة
قضايا المرأة الآداب والأخلاق المحمودة
رقم الفتوى: 5047
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم عدم رد المرأة السلام خشية الفتنة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا لم ترد المرأةُ على الرجل الأجنبي السلام خشية الفتنة فهل تأثم؟
ج الجواب
الجواب: تقول: وعليكم السلام والحمد لله، ما فيه فتنة. س: وإذا لم ترد؟ ج: تأثم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa