حكم مَنْ حَلَف على شيء بغَلَبَة ظنه

الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 5033 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم مَنْ حَلَف على شيء بغَلَبَة ظنه

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا حلف وهو يغلب على ظنه أنَّ ذلك الشيء وقع وهو لم يقع، فهل عليه كفَّارة؟

ج الجواب

الجواب: يعني: حلف أنَّ هذا الشيء وقع؟ س: حلف أن شيئًا وقع وهو لم يقع. ج: يعني: ناسيًا؟ س: غلبة ظنٍّ. ج: والله إنَّ فلانًا جاء، والله إنَّ فلانًا وصل، والله إنَّ الشهر دخل، يظن هذا؟ س: نعم. ج: الصواب أنَّه ليس عليه كفَّارة؛ لأنه يظن صِدْقَ نفسه.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa