حكم مَنْ حَلَف على شيء بغَلَبَة ظنه
الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 5033
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مَنْ حَلَف على شيء بغَلَبَة ظنه
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا حلف وهو يغلب على ظنه أنَّ ذلك الشيء وقع وهو لم يقع، فهل عليه كفَّارة؟
ج الجواب
الجواب: يعني: حلف أنَّ هذا الشيء وقع؟ س: حلف أن شيئًا وقع وهو لم يقع. ج: يعني: ناسيًا؟ س: غلبة ظنٍّ. ج: والله إنَّ فلانًا جاء، والله إنَّ فلانًا وصل، والله إنَّ الشهر دخل، يظن هذا؟ س: نعم. ج: الصواب أنَّه ليس عليه كفَّارة؛ لأنه يظن صِدْقَ نفسه.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa