حكم النفقة على القريب المحتاج

النفقات
رقم الفتوى: 5015 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم النفقة على القريب المحتاج

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هذا رجلٌ له ابنٌ مُتَخَلِّفٌ عقليًّا، وله بنتٌ، ولهم مالٌ يأتي إليهم من الشّؤون، يقول: وقطعوني الآن، وأسكن في بيتٍ وحدي، فهل تجب عليَّ النَّفقة على ابني اللَّذين قطعاني الآن؟

ج الجواب

الجواب: إذا كانت عنده قدرة يُنفق عليهم من ماله، على ولده، وعلى بنته، إذا كانت المساعدةُ الحكوميةُ ما تكفيهم. س: إذا كانت ما تكفيهم؟ ج: يجب عليه أن يُنفق عليهم، فيجب الإنفاق على: الأب، والأم، والجد، والجدة، والأخ، فالأقارب يجب أن يُنفق بعضُهم على بعضٍ عند الحاجة، وهذا من صلة الرحم. س: وإذا كانت تكفيهم؟ ج: إذا كانت تكفيهم يُنْفِق على المحتاج منهم، وهو الولد. س: هما ابناه: ولده وبنته، ويقول: تأتيهما من الشؤون الاجتماعية أموال، وقد قطعاني الآن، فلا يصلاني، ولا يُسلِّمون عليَّ؟ ج: عياله؟ س: نعم. ج: عاقّون، عليهم إثم العقوق. س: والنَّفقة؟ ج: وأيش فيها؟ س: يُنفق أو لا يُنفق؟ ج: هم فقراء؟ س: هم يأتيهم شيءٌ من الشّؤون. ج: إذا كان يكفيهم فلا، أمَّا إذا لم يكن يكفيهم فعليه أن يُنفق عليهم، ولو قطعوه: ليس الواصِلُ بالمُكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قَطعت رحمُه وصلَها رواه البخاري في الصحيح.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa