حكم مَن يأتيه مال من الدولة وهو غني عنه
الهبة والعطية الوصايا
رقم الفتوى: 5006
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مَن يأتيه مال من الدولة وهو غني عنه
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
المَنَاخ إذا كان يأتي لرجلٍ وهو في غنًى عنه؟
ج الجواب
الجواب: ولو، فالمَنَاخ هذا من بيت المال، والمهاجرون والأنصار فيهم الأغنياء، وعمر فرض لهم عادةً سنويةً، فهو على حسب ما تُقرّه الدولة: إن رأت قطعه تقطعه، وإن رأت أن تُعطيه مَن خلفه، إن كان خلفه أيتام أو فقراء، أو تقطعه؛ فهذا يرجع إلى الدولة.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa