حكم مَن يأتيه مال من الدولة وهو غني عنه

الهبة والعطية الوصايا
رقم الفتوى: 5006 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم مَن يأتيه مال من الدولة وهو غني عنه

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

المَنَاخ إذا كان يأتي لرجلٍ وهو في غنًى عنه؟

ج الجواب

الجواب: ولو، فالمَنَاخ هذا من بيت المال، والمهاجرون والأنصار فيهم الأغنياء، وعمر فرض لهم عادةً سنويةً، فهو على حسب ما تُقرّه الدولة: إن رأت قطعه تقطعه، وإن رأت أن تُعطيه مَن خلفه، إن كان خلفه أيتام أو فقراء، أو تقطعه؛ فهذا يرجع إلى الدولة.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa