حكم من التقط لقطة بنية التعريف ثم تلفتْ عنده؟
اللقطة واللقيط
رقم الفتوى: 4909
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من التقط لقطة بنية التعريف ثم تلفتْ عنده؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إن التقط بنية التعريف ثم تلفَتْ هل يضمن؟
ج الجواب
إن كان بتفريط يضمن، وإن كان بدون تفريط ما يضمن. أو تعدى. س: لو كان طعامًا بالحرم، وخشى أن يتلف؟ ج: يبيعه ويحفظ الثمن، يحفظ صفاته ويبيعه، أو يخشى من الفساد أو غيره، يخشى تلفه فيبيعه ويحفظ ثمنه، أو لباس. س: ولا يجب عليه الالتقاط في هذه الحالة حتى إذا كان يخشى الفساد؟ ج: لا يجب عليه. س: حتى لو خشي عليه الفساد؟ ج: ما قال النبيُّ ﷺ: فليأخذها، إنما بيَّن أنَّ عليه كذا وكذا، عليه إذا أخذها كذا وكذا، وإلا ما هو بلازمٍ أن يجبر نفسه.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa