حكم مَن وجد مالًا وسلمه لجهة خيرية بنية الصدقة
اللقطة واللقيط
رقم الفتوى: 4907
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مَن وجد مالًا وسلمه لجهة خيرية بنية الصدقة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا وجد مالًا في الطريق وسلّمه إلى جمعية خيرية بنية أن يتصدق عن هذا الشخص؟
ج الجواب
لا، ما يصح، لا بدّ يعرّف وإلا يعطيها للمسؤول عن اللقطات؛ إن كانت جهة مسؤولة يعطيها إياها، وإلا يعرِّف اللقطة. س: الإشهاد واجب؟ ج: ظاهر الحديث الوجوب: فليشهد الأصل في الأوامر في الوجوب، لكن قد يقال: سكوته في أحاديث كثيرة يدل على الاستحباب؛ لأنه في حديث زيد بن خالد في الصحيحين وأحاديث أخرى كثيرة ما فيها الأمر الإشهاد، فقد يقال إن هذا يدل على أن المراد بالإشهاد الاستحباب والأفضلية.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa