حكم إعارة عسب الفحل والغُرم عن تعدّيه؟

الضمان والكفالة
رقم الفتوى: 4891 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم إعارة عسب الفحل والغُرم عن تعدّيه؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا قال لك الرجل لآخر: أعرني فحلك أسبوعًا بكذا؟

ج الجواب

ما يجوز، الرسول ﷺ نهى عن بيع عسب الفحل أو ضراب الفحل، يعيره بدون شيء، بدون عوض، إلا العلف. س: بعض أنواع الفحول تكون طيبة وغالية؛ فيحتاج بعض أهل الغنم هذا الفحل؟ ج: ولو أنها أطيب شيء، ما يجوز هذا، الرسول ﷺ نهى عن هذا. س: إذا ضرب الفحل غنم رجل دون علم صاحب الفحل هل يغرم؟ ج: ما عليه شيء، ما يغرم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa