حكم إعارة عسب الفحل والغُرم عن تعدّيه؟
الضمان والكفالة
رقم الفتوى: 4891
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم إعارة عسب الفحل والغُرم عن تعدّيه؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا قال لك الرجل لآخر: أعرني فحلك أسبوعًا بكذا؟
ج الجواب
ما يجوز، الرسول ﷺ نهى عن بيع عسب الفحل أو ضراب الفحل، يعيره بدون شيء، بدون عوض، إلا العلف. س: بعض أنواع الفحول تكون طيبة وغالية؛ فيحتاج بعض أهل الغنم هذا الفحل؟ ج: ولو أنها أطيب شيء، ما يجوز هذا، الرسول ﷺ نهى عن هذا. س: إذا ضرب الفحل غنم رجل دون علم صاحب الفحل هل يغرم؟ ج: ما عليه شيء، ما يغرم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa