ما حكم إزالة الشيب وتغييره بالكتم أو الحناء؟
اللباس والزينة
رقم الفتوى: 4870
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما حكم إزالة الشيب وتغييره بالكتم أو الحناء؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
بما يزال الشيب وما حكم تغيير الشيب بالكتم أو الحناء؟
ج الجواب
الشيب لا يُزال، نهى النبي ﷺ عن نتف الشيب، لكن يغير بالصفرة والحمرة، وكذلك ما بين السواد والحمرة، ولا يغير بالسواد، النبي ﷺ قال: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد السُّنة يغيَّر بالحناء والكتم أو بغير ذلك من أنواع الصبغ إلا السواد الخالص، لا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa