ما حكم إزالة الشيب وتغييره بالكتم أو الحناء؟

اللباس والزينة
رقم الفتوى: 4870 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم إزالة الشيب وتغييره بالكتم أو الحناء؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

بما يزال الشيب وما حكم تغيير الشيب بالكتم أو الحناء؟

ج الجواب

الشيب لا يُزال، نهى النبي ﷺ عن نتف الشيب، لكن يغير بالصفرة والحمرة، وكذلك ما بين السواد والحمرة، ولا يغير بالسواد، النبي ﷺ قال: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد السُّنة يغيَّر بالحناء والكتم أو بغير ذلك من أنواع الصبغ إلا السواد الخالص، لا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa