حكم مَن طلَّق في طُهرٍ وأراد الطلقة الثانية

الطلاق
رقم الفتوى: 4821 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم مَن طلَّق في طُهرٍ وأراد الطلقة الثانية

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ثم أراد أن يوقع الطلقة الثانية والثالثة، متى يكون هذا، أحسن الله إليك؟

ج الجواب

يكفي طلقة واحدة، لا يطلق، السُّنة أن يكتفي بطلقة واحدة ولا يتبعها شيء. س: لو أراد؟ ج: لا ينبغي له.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa