حكم مَن طلَّق في طُهرٍ وأراد الطلقة الثانية
الطلاق
رقم الفتوى: 4821
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مَن طلَّق في طُهرٍ وأراد الطلقة الثانية
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ثم أراد أن يوقع الطلقة الثانية والثالثة، متى يكون هذا، أحسن الله إليك؟
ج الجواب
يكفي طلقة واحدة، لا يطلق، السُّنة أن يكتفي بطلقة واحدة ولا يتبعها شيء. س: لو أراد؟ ج: لا ينبغي له.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa