حكم ائتمام الزوجة لفريضتها براتبة زوجها؟
صلاة الجماعة
رقم الفتوى: 4774
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم ائتمام الزوجة لفريضتها براتبة زوجها؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول شخص: كثيرًا ما يأتي إلى بيته بعد الصلاة فيصلي بزوجته ركعتين هما له راتبة وتتمها الزوجة فريضة، فأنكر عليه بعض الناس وقال: إن الجماعة في النافلة لم ترد إلا نادرًا فلا تفعل كثيرًا، فما رأي سماحتكم؟
ج الجواب
ترك هذا أوْلى، لأن هذا ما كان يفعله النبي ﷺ، كونه يصلي الراتبة لنفسه وهي تصلي وحدها هذا هو الأفضل، كما فعله النبي ﷺ، كان إذا أتى بيته يصلي الراتبة وحده والنساء يصلون فرائضهن وحدهن، هذا هو الأفضل، ولو صلت معه وهي مفترضة وهو متنفل؛ صحت كما صلى معاذ بأصحابه وهو متنفل وهم مفترضون، وصلى النبي ﷺ في صلاة الخوف بالطائفة الثانية ركعتين وهو متنفل وهم مفترضون، لا حرج، لكن كون المرأة تصلي وحدها وهو يصلي راتبته وحده كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أوْلى.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa